الشيخ محمد علي الأراكي
691
أصول الفقه
الشيء المذكور في الذيل عبارة عن الشيء المذكور في الصدر ، وقد كان هو جزء من أجزاء الوضوء ، فتكون المجاوزة أيضا معتبرة بالنسبة إليه ، وهذا عين قاعدة التجاوز . وأمّا حمل الشيء في الذيل على الوضوء ففي غاية البعد والمخالفة للظاهر ، كما عرفت أنّ حمل « من » في الصدر على التبيينيّة كما في الرواية الأخرى : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ، يكون أيضا في غاية البعد ومخالفة الظاهر . فالحقّ في المقام أحد الأمرين ، إمّا الحمل على قاعدة التجاوز والتزام التخصيص بالنسبة إلى الشكّ في أجزاء الوضوء في أثنائه - كما مرّ تقريبه - وإمّا القول بمخالفة الرواية مع روايات الاعتناء بالشكّ في أثناء الوضوء ومع الإجماع ، ولكن مجرّد ذلك لا يوجب إلّا طرح صدره دون ذيله ، فيكون كتلك الكبريات الغير المنطبقة على باب الوضوء ، ومثله غير عزيز ، وعلى هذا فيبقي قاعدة الفراغ غير ممكن الاستفادة من هذه الأخبار . نعم في خصوص بابي الصلاة والوضوء ورد أخبار بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ، مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء ، ومثل ما روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ، ومثل قوله عليه السلام : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكّرته تذكّرا فامضه ولا إعادة عليك فيه ، بناء على جعل « من » بيانيّة - كما هو الظاهر - لا تبعيضيّة ، وإلّا كان دليلا على قاعدة التجاوز . ثمّ إنّه قد يستشكل في هذا المقام بأنّ الشكّ المسبّبي أصله محكوم لأصل الشكّ السببي ، فإن كان الأصلان مفادي دليل واحد ، فلا إشكال ، وأمّا إذا ورد دليل بالخصوص في الشكّ المسبّبي والمفروض ورود الدليل المستقلّ في السببي ، كان الدليل الأوّل لغوا دائما . لكن ندفع هذا الإشكال بأنّ التسبّب فرع تعدّد الشكّ ، فإن جعلنا موضوع إحدى القاعدتين هو الشكّ في الجزء وموضوع الأخرى هو الشكّ في الكلّ لزم ما